الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
79
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
قوله رحمه اللّه فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة [ مسئلة 1 : من تجاوز دمها عن العشرة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 1 : من تجاوز دمها عن العشرة سواء استمر إلى شهر أو أقلّ أو أزيد - امّا أن تكون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسية أما ذات العادة فتجعل عادتها حيضا وان لم تكن بصفات الحيض والبقية استحاضة وان كانت بصفاته إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز بأن يكون من العادة المتعارفة والّا فلا يبعد ترجيح الصفات على العادة بجعل ما بالصفة حيضا دون ما في العادة الفاقدة وأما المبتدئة والمضطربة بمعنى من لم تستقر لها عادة فترجع إلى التمييز فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضا وما كان بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط ان لا يكون أقل من ثلاثة ولا أزيد من العشرة وأن لا يعارضه دم آخر واجد للصفات كما إذا رأت خمسة أيام مثلا دما أسود وخمسة أيام أصفر ثمّ خمسة أيّام أسود ومع فقد الشرطين أو كون الدم لونا واحدا ترجع إلى أقاربها في عدد الأيام بشرط اتفاقها أو كون